Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 427

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الثاني إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا

المبحث الثاني إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا

المدخل إلى المسألة:

• الصلاة مع ستر العورة بالثوب النجس آكد من الصلاة عاريًا للعجز عن إزالة النجاسة؛ لأن ستر العورة واجب للصلاة وغيرها.

• إذا صلى المصلي امتثالًا للشرع لم تجب عليه الإعادة.

• الواجبات تسقط بالعجز، وما سقط لا يوجب الإعادة.

• إذا لم تجب الإعادة على المستحاضة مع صلاتها بالنجاسة على القول بنجاسة الدم لم تجب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزًا عن إزالتها.

• القول بوجوب الصلاة مع وجوب الإعادة قول متناقض، فإن كانت الصلاة بالثوب النجس صحيحة فلا حاجة لإعادتها، وإن كانت باطلة فلماذا يؤمر بها.

[م-٢٦٠] اختلف الفقهاء في الرجل لا يجد إلا ثوبًا نجسًا

فقيل: إن تنجس ربع الثوب فأكثر خُيِّرَ بين الصلاة به وبين تركه، وإن كانت النجاسة أقل من ربع الثوب صلى به وجوبًا، ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنفية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 427 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.