Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 428

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الثاني إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا

وقيل: يصلي عاريًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو الفرج من المالكية (¬١).

وقيل: يصلي بالنجس على خلاف بينهم في إعادة الصلاة:

فقيل: لا إعادة عليه مطلقًا، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وقيل: تستحب الإعادة في الوقت، فإن خرج فلا إعادة، وهو ما عليه أصحاب مالك على اختلافهم في توصيفهم الطهارة من النجاسة (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 428 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.