وقيل: يصلي عاريًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو الفرج من المالكية (¬١).
وقيل: يصلي بالنجس على خلاف بينهم في إعادة الصلاة:
فقيل: لا إعادة عليه مطلقًا، وهو رواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: تستحب الإعادة في الوقت، فإن خرج فلا إعادة، وهو ما عليه أصحاب مالك على اختلافهم في توصيفهم الطهارة من النجاسة (¬٣).