وقيل: يعيد مطلقًا إذا قدر على ثوب طاهر في الوقت وغيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية، وهو مبني على أن طهارة الثوب شرط مطلقًا حتى مع العجز (¬١).
• وجه قول الحنابلة يصلي ويعيد مطلقًا:
أما وجه صلاته بالثوب النجس:
فلأن تحصيل ستر العورة آكد من تحصيل إزالة النجاسة، بدليل وجوبه في الصلاة وغيرها.
ولأن فوات ستر العورة يفوت معه ركن القيام والركوع والسجود عند من يقول: يصلي جالسًا، ويومئ بالركوع والسجود، بخلاف فوات اجتناب النجاسة فإنه لا يتعداه.
وأما وجه وجوب الإعادة:
فلأن في ذلك استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط.
• وجه من قال: يصلي بالنجس، ولا يعيد:
عرفت فيما سبق وجه القول بأنه يصلي بالنجس.