Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 429

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الثاني إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا

وقيل: يعيد مطلقًا إذا قدر على ثوب طاهر في الوقت وغيره، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وقول في مذهب الشافعية، وهو مبني على أن طهارة الثوب شرط مطلقًا حتى مع العجز (¬١).

• وجه قول الحنابلة يصلي ويعيد مطلقًا:

أما وجه صلاته بالثوب النجس:

فلأن تحصيل ستر العورة آكد من تحصيل إزالة النجاسة، بدليل وجوبه في الصلاة وغيرها.

ولأن فوات ستر العورة يفوت معه ركن القيام والركوع والسجود عند من يقول: يصلي جالسًا، ويومئ بالركوع والسجود، بخلاف فوات اجتناب النجاسة فإنه لا يتعداه.

وأما وجه وجوب الإعادة:

فلأن في ذلك استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط.

• وجه من قال: يصلي بالنجس، ولا يعيد:

عرفت فيما سبق وجه القول بأنه يصلي بالنجس.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 429 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.