Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 430

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الثاني إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا

وأما وجه كونه لا يعيد الصلاة:

فالوجه الأول:

أنها نجاسة أذن له بالصلاة معها، فأشبهت نجاسة المستحاضة، وقد أمرها الرسول ﷺ بالصلاة، ولم يأمرها بالإعادة مع استمرار الدم.

• ويناقش:

بأن هذا الدليل مبني على القول بنجاسة الدم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وقيل: بطهارته، وهو أقوى؛ لأنه دم من حيوان طاهر في الحياة والموت، كدم السمك.

الوجه الثاني:

أن القول بوجوب الصلاة مع وجوب الإعادة قول متناقض، فإن كانت الصلاة بالثوب النجس صحيحة فلا حاجة لإعادتها، وإن كانت باطلة فلماذا يؤمر بها.

الوجه الثالث:

أن الله ﷾ لم يفرض على عبده أن يصلي فرضًا واحدًا مرتين بنية الفريضة، ولا فرض عليه في اليوم أكثر من خمس صلوات.

(ح-٧٦١) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن حسين، حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال:

أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (¬١).

[صحيح تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 430 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.