Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 431

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السادس في شروط الساتر
  5. الشرط الخامس في طهارة الساتر
  6. المبحث الثاني إذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا

• وجه قول الشافعية يصلي عاريًا ولا يعيد:

علل الشافعية ذلك بأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض، فلا تجب عليه الإعادة ولو صلى بالثوب النجس وجبت عليه الإعادة إذا قدر على الطاهر، فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض، وهذا التعليل مبني على فروع الشافعية.

ولو قيل: إذا أمرنا باجتناب النجس، كان وجوده كعدمه، فالممنوع شرعًا كالمعدوم حسًّا، والله أعلم.

• وجه من قال: يصلي بالنجس ويعيد بالوقت:

هذا بناء على أصل من أصول المالكية وفرعوا عليه مسائل كثيرة في استحباب الإعادة في الوقت إذا كان المتروك واجبًا أو مستحبًّا؛ لجبر النقص في الأول، وطلب الكمال للثاني، بخلاف الأركان والشروط فإن فواتها يوجب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره.

وقد ناقشت أصلهم هذا في مسألة سابقة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولله الحمد.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 431 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.