المبحث الثاني استحباب الصلاة في الثوبين
المدخل إلى المسألة:
• لا يختلف العلماء في استحباب الصلاة في ثوبين.
• استحباب الثوبين من استحباب الهيئة، وهي أخص من استحباب الزينة.
• لا يلزم من الصلاة في ثوبين طلب أحسنها، فالزينة قدر زائد على الصلاة بالثوبين، فمن صلى في ثوبين ولو كانت خلقة فقد حقق السنة.
• تَطَلُّبُ أحسنِ الثياب في الصلاة لم يرد إلا في الجمعة والعيد، وما كان ربك نَسِيًّا.
• لا تكره الصلاة في الثوب الواحد؛ فترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه.
• حديث: (أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان) دليل على استباحة الصلاة بالثوب الواحد؛ لأنه لا يمكن السماح لغير المعذور احتجاجًا بالمعذور إلا حيث تكون الإباحة عامة
• جعل مالك استحباب الثوبين من أجل الخروج للناس لا من أجل الصلاة.
[م-٢٦٢] يستحب للرجل أن يصلي في ثوبين، وحكي ذلك إجماعًا، وعليه أكثر الصحابة (¬١).
ولا تكره الصلاة بالثوب الواحد (¬٢).
وقال ابن رجب: «ظاهر كلام أحمد كراهته للإمام دون المنفرد.