واستحب مالك الصلاة في الثوبين في مساجد الجماعات، وكره لأئمة المساجد ترك الرداء، فإن كان إمامًا في السفر، أو بموضع اجتمعوا فيه، أو في داره فتركه خفيف» (¬١).
وقال ابن مسعود وابن عمر: «لا يصلي مع السعة إلا في ثوبين» (¬٢).
(ث-١٩٠) روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا داود ابن أبي هند، عن أبي نضرة،
عن أبي سعيد الخدري، قال: اختلف أُبَيُّ بن كعب، وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان، فخرج عليهما عمر فلامهما، وقال: إنه ليسوؤني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد ﷺ في الشيء الواحد، فعن أي فتياكم يصدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يَأْلُ، والقول ما قال أُبَيٌّ.