المبحث الرابع في صفة الثوب المستحب للمرأة في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• كل لباس يطلب لبسه بعد ستره العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف (¬١).
• استحباب أكثر من ثوب بعد ستر ما يجب ستره هو من استحباب الهيئة، وهو أخص من استحباب الزينة.
• لا يلزم من استحباب الفقهاء ثلاثة أثواب للمرأة في الصلاة، أن يكون ذلك من أجل الزينة؛ لأنه يصدق على الخَلِق كما يصدق على الجديد.
• لو وارت المرأة جسدها في ثوب أجزأها في الصلاة.
[م-٢٦٤] قال ابن عمر وابن سيرين وحفصة بنت سيرين ونافع وصفية: تصلي المرأة في أربعة أثواب: درع وإزار، وخمار، وملحفة (¬٢).
وهذا على سبيل الاستحباب
وقال مجاهد: «لا تصلي المرأة في أقل من أربعة ثياب، خمار، ودرع،