وملحفة، وإزار» (¬١).
وظاهره وجوب أربعة الثياب (¬٢).
وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وإزار (¬٣).
واختلفوا في تفسير الإزار:
فقالت طائفة: هو مثل إزار الرجل الذي يتزر به في وسطه، وهذا قول إسحاق، وهو ظاهر كلام أحمد (¬٤).
(ث-١٩٤) وروى البيهقي من طريق أبي مسلم، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سليمان يعني التيمي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة،
عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار (¬٥).