وخمار، وكانت عائشة تحل إزارها فتجلبب به (¬١).
[صحيح].
وقيل: السراويل أفضل من الإزار؛ لأنها أستر من الإزار، ولأن المحذور من كون السراويل تصف الأعضاء مفقود في حقها؛ لأن القميص فوقها يسترها (¬٢).
قال ابن تيمية في شرح العمدة: «ويستحب للمرأة أن تصلي في ثلاثة أثواب: درع، وخمار، وجلباب تلتحف به، أو إزار تحت الدرع أو سراويل فإنه أفضل من الإزار» (¬٣).
(ح-٧٦٨) وروى البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، قال: أخبرني عروة،
أن عائشة أخبرته قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .... الحديث (¬٤).
والمرط: قال في تهذيب اللغة: كساء أو مطرف يشتمل به كالملحفة (¬٥).
فهو رداء واسع، وعرفه في اللسان: كل ثوب غير مخيط (¬٦).
وجاء في عمدة القارئ: اللفاع: الثوب تلتفع به المرأة، أي تلتحف به، فيغيبها (¬٧).
وأما حديث رحم الله المتسرولات فلا يصح، وسوف يأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند الكلام على الصلاة بالسراويل وحدها إن شاء الله تعالى (¬٨).