المبحث الخامس في صفة اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• إذا ستر المصلي ما يجب عليه ستره فقد صحت صلاته.
• لو وارت المرأة جسدها في ثوب أجزأها في الصلاة.
• كل لباس يطلب لبسه بعد ستر العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف.
[م-٢٦٥] ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يجزئ المرأة أن تصلي في درع سابغ يغطي بدنها، وخمار يغطي رأسها (¬١).
(ح-٧٦٩) والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عبد الله -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد، عن أمه،
عن أم سلمة، أنها سألت النبي ﷺ: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟، قال: إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها (¬٢).
[المعروف أنه موقوف على أم سلمة بسند ضعيف] (¬٣).
وجاء موقوفًا بسند صحيح عن ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين (¬٤).
وكذلك روي مثل ذلك عن عائشة (¬٥).