ولا يتعين الدرع والخمار، بل إذا سترت المرأة ما يجب عليها ستره (¬١)، صحت صلاتها سواء أسترته بثوب وأحد أم أكثر.
(ث-١٩٩) وقد روى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق، عن بكير بن الأشج، عن عبيد الله الخولاني، قال:
رأيت ميمونة زوج النبي ﷺ تصلي في درع واحد فضلًا وقد وضعت بعض كمها على رأسها. قال: وكان عبيد الله يتيمًا في حجرها (¬٢).
المحفوظ أنها صلت في درع وخمار، ليس عليها إزار (¬٣).
(ث-٢٠٠) وروى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوبٍ جاز (¬٤).
وقال ابن المنذر: «على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزيها فيما صلت في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة … إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة» (¬٥).
وقال الباجي: «فإن صلت في ثوب واحد ملتحفة به وستر منها ما يجب ستره ولم تشتغل بإمساكه فلا بأس به، وإن اشتغلت بذلك فلا خير فيه» (¬٦).
وقد استدل البخاري على جواز صلاة المرأة في ثوب واحد بحديث عائشة في الصحيحين، قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .... الحديث (¬٧).