Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 4, halaman 460

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل السابع في الصفات المستحبة في ثوب الصلاة
  5. المبحث الخامس في صفة اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة

ولا يتعين الدرع والخمار، بل إذا سترت المرأة ما يجب عليها ستره (¬١)، صحت صلاتها سواء أسترته بثوب وأحد أم أكثر.

(ث-١٩٩) وقد روى ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسحاق، عن بكير بن الأشج، عن عبيد الله الخولاني، قال:

رأيت ميمونة زوج النبي ﷺ تصلي في درع واحد فضلًا وقد وضعت بعض كمها على رأسها. قال: وكان عبيد الله يتيمًا في حجرها (¬٢).

المحفوظ أنها صلت في درع وخمار، ليس عليها إزار (¬٣).

(ث-٢٠٠) وروى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال: قال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوبٍ جاز (¬٤).

وقال ابن المنذر: «على المرأة أن تخمر في الصلاة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، ويجزيها فيما صلت في ثوب أو ثوبين أو ثلاثة … إذا سترت ما يجب عليها أن تستره في الصلاة» (¬٥).

وقال الباجي: «فإن صلت في ثوب واحد ملتحفة به وستر منها ما يجب ستره ولم تشتغل بإمساكه فلا بأس به، وإن اشتغلت بذلك فلا خير فيه» (¬٦).

وقد استدل البخاري على جواز صلاة المرأة في ثوب واحد بحديث عائشة في الصحيحين، قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ صلاة الفجر متلفعات بمروطهن .... الحديث (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 4، ص 460 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.