المبحث الثاني في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• لم أقف على خلاف في كراهة الانتقاب في الصلا ة إذا لم يكن هناك أجانب.
• التعبد بتغطية الوجه في الصلاة بلا حاجة من التنطع في الدين، والابتداع في الشريعة.
• تغطي وجهها إذا احتاجت كما لوكان هناك أجانب أو روائح كريهة.
[م-٢٧٠] كره جمهور الفقهاء صلاة المرأة متنقبة أومتبرقعة، وحكي إجماعًا (¬١).
وقال الحنابلة: إلا أن يكون ذلك لحاجة، كحضور أجانب -قال الشافعية: لا يحترزون عن النظر إليها- فلا كراهة (¬٢).
قال الدردير في الشرح الكبير: «وكره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك» (¬٣).
وظاهره الكراهةُ مطلقًا حتى لو كان ذلك بحضور أجانب.