Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 25

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الثاني في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة

المبحث الثاني في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• لم أقف على خلاف في كراهة الانتقاب في الصلا ة إذا لم يكن هناك أجانب.

• التعبد بتغطية الوجه في الصلاة بلا حاجة من التنطع في الدين، والابتداع في الشريعة.

• تغطي وجهها إذا احتاجت كما لوكان هناك أجانب أو روائح كريهة.

[م-٢٧٠] كره جمهور الفقهاء صلاة المرأة متنقبة أومتبرقعة، وحكي إجماعًا (¬١).

وقال الحنابلة: إلا أن يكون ذلك لحاجة، كحضور أجانب -قال الشافعية: لا يحترزون عن النظر إليها- فلا كراهة (¬٢).

قال الدردير في الشرح الكبير: «وكره انتقاب امرأة أي تغطية وجهها بالنقاب، وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أولى ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك» (¬٣).

وظاهره الكراهةُ مطلقًا حتى لو كان ذلك بحضور أجانب.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 25 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.