Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 26

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الثاني في كراهة النقاب والبرقع في الصلاة
  7. الأدلة على كراهة انتقاب المرأة في الصلاة

قال النووي: «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة» (¬١).

وجاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: «ويكره أن يصلي … الرجل متلثمًا، والمرأة منتقبة، إلا أن تكون في مكان، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب» (¬٢).

وقال منصور البهوتي في كشاف القناع: «فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة» (¬٣).

• والفرق بين تعليلَيْ الشافعية والحنابلة:

أن الشافعية قيدوا الكراهة إذا لم يكن هناك أجانب لا يحترزون من النظر إليها خوف الفتنة، فلم يروا مجرد وجود الرجال الأجانب كافيًا في رفع الكراهة؛ لأنهم لا يرون وجه المرأة عورة، ولهذا أطلق أكثر الشافعية كراهية الصلاة بالنقاب، ولم يقيده بشيء كالشيرازي والنووي والرملي وغيرهم.

قال الشيرازي في المهذب: «ويكره للمرأة أن تنتقب في الصلاة؛ لأن الوجه من المرأة ليس بعورة فهي كالرجل» (¬٤).

وقال النووي في الروضة: «ويكره أن يصلي الرجل ملثمًا، والمرأة متنقبة» (¬٥).

وأما الحنابلة فهم يرون وجه المرأة عورة، فكان وجود الرجال الأجانب وحده كافيًا برفع الكراهة، ووجوب النقاب، نظروا إليها أو لم ينظروا إليها.

• الأدلة على كراهة انتقاب المرأة في الصلاة:

الدليل الأول:

الإجماع، حكاه ابن عبد البر، قال: «وأجمع العلماء على أنها لا تصلي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 26 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.