فإن قيل: المرسل حجة عند الحنفية، قيل: وعند جمهور الفقهاء أيضًا بشرط أن يكون صحيح الإسناد.
وخالف الشافعي وأحمد في رواية، فقالوا: المرسل لا يحتج به حتى يعتضد، وليس هذا موضع بحثه.
الدليل الثالث:
(ح-٧٩٨) روى عبد الرزاق في المصنف عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي عبيدة بن عبد الله،
أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة: وكان أبي يذكر أن النبي ﷺ -ينهى عن ذلك (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الرابع:
أن العلة في النهي عن السدل إن كان عليه قميص هو التشبه باليهود، وإن لم يكن عليه قميص هو الخوف من انكشاف العورة، وحفظها واجب.
(ث-٢٠٧) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحَذَّاء، عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن أبيه،
أن عليًّا رأى قومًا يصلون، وقد سدلوا، فقال لهم: كأنهم اليهود خرجوا