من فهرهم (¬١).
[صحيح] (¬٢).
وإذا كانت العلة التشبه باليهود كان النهي عن السدل مطلقًا حتى ولو كان عليه قميص.
الدليل الخامس:
(ث-٢٠٨) روى ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان، عن نافع،
عن ابن عمر أنه كره السدل في الصلاة مخالفة لليهود، وقال: إنهم يسدلون (¬٣).
[صحيح].
وهذا شاهد صحيح لأثر علي ﵁، ويوافقه أن العلة هي التشبه باليهود، والتشبه بهم منهي عنه، ولا يختص بالصلاة.
• وأجيب:
بأن ابن عمر قد صح عنه أنه كان يصلي، وهو سادل كما سيأتي في أدلة القول الثاني.
الدليل السادس:
من النظر، فإن السدل مظنة انكشاف العورة، وحفظها واجب.