Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 60

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الأولى في تعريف اشتمال الصماء

يخرج يديه منه، سمي به؛ لعدم منفذ يخرج منه يديه، كالصخرة الصماء (¬١).

ومن اعتمد من الفقهاء تعريف أهل اللغة فهو يدور حول هذا المعنى على اختلاف عباراتهم.

فقد اقتصر عليه ابن الهمام، وقدمه الزيلعي وابن نجيم في البحر الرائق وابن عابدين في حاشيته (¬٢).

وقال ابن الملقن في الإعلام في تعريف اشتمال الصماء: «وهو الالتفاف في ثوب واحد من رأسه إلى قدميه يخلل به جسده، وتسمى الشملة الصماء أيضًا، سميت بذلك لشدها وضمها جميع الجسد كالصخرة الصماء ليس فيها خرق، ولا صدع، ومنه صمام القارورة» (¬٣).

وهذا التعريف هو معنى ما نقله أبو عبيد عن العرب.

وقال ابن حزم: «ولا يجوز لأحد أن يصلي، وهو مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء، ويداه تحته، الرجل والمرأة سواء» (¬٤).

وقد ذكر الفقهاء ثلاث علل للنهي عن هذه اللبسة:

إحداها: أنه لا يتمكن من إخراج يديه إلا من أسفل ثوبه، فتخشى أن تبدو من ذلك عورته.

قال المهلب نقلًا من شرح البخاري لابن بطال: «والاشتمال الذى أنكره الرسول ﷺ -هو اشتمال الصماء المنهي عنه، وهو أن يجلل نفسه بثوبه، لا يرفع شيئًا من جوانبه، ولا يمكنه إخراج يديه إلا من أسفله، فيخاف أن تبدو عورته عند ذلك» (¬٥).

العلة الثانية: أنه إذا تجلل به ربما نابه شيء، فلا يقدر أن يتقيه، وهذا لا يختص بالصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 60 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.