العلة الثالثة: أن يخاف معه أن يُدْفَعَ إلى حالةٍ سَادَّةٍ لمتنفسه فيهلك غمًّا تحته، إذا لم تكن فيه فرجة (¬١).
التعريف الثاني: تعريف أغلب الفقهاء
تعريف أغلب الفقهاء لاشتمال الصماء: وهو أن يلبس ثوبًا واحدًا وهو الرداء، فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه، ويبقى منكبه الآخر وشقه مكشوفًا، فتبدو عورته منه.
وهذا التعريف هو وصف للاضطباع إلا أنه في ثوب واحد.
قال ابن رجب: «وبذلك فسر اشتمال الصماء أكثر العلماء، منهم سفيان الثوري، وابن وهب، وأحمد وأبو عبيد.
قال الإمام أحمد: «هو الاضطباع بالثوب إذا لم يكن عليه غيره» (¬٢).
وبه قال محمد بن الحسن والكرخي من الحنفية، وقدمه في بدائع الصنائع (¬٣).