Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 90

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الأول إذا اشتمل الصماء وعليه إزار أو قميص
  10. حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقا اشتمل بثوب واحد أو أكثر

قال الخرشي: «وكره في الصلاة اشتمال الصماء إن كانت مع ستر تحتها من مئزرٍ أو ثوبٍ؛ لأنه في معنى المربوط، فلا يتمكن من إتمام الركوع والسجود، أو لأنه لا يباشر الأرض بيديه، وإن باشر بهما انكشفت عورته» (¬١).

العلة الثانية: أنه إذا تجلل به ربما نابه شيء، فلا يقدر أن يَتَّقِيَهُ.

العلة الثالثة: أنه يخاف معه أن يُدْفَعَ إلى حالةٍ سَادَّةٍ لمتنفسه فيهلك غمًّا تحته، إذا لم تكن فيه فرجة (¬٢).

وكل هذه العلل تقتضي أنه لا فرق بين أن يكون عليه إزار، أو يشتمل الصماء بثوب واحد.

• ويجاب:

بأن هذه العلل إنما قامت على تفسير أهل اللغة لاشتمال الصماء، وليس على تأويل الفقهاء، وقد ناقشت ذلك فيما سبق، وبينت أن الراجح تأويل الفقهاء، والله أعلم.

• حجة من قال: تجوز اشتمالة الصماء إذا كان عليه إزار:

الدليل الأول:

(ح-٨١٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة ﵁، قال: نهى رسول الله ﷺ -عن لبستين: أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة (¬٣).

وقد بينت فيما سبق أن الاشتمال بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه موافق لتفسير الفقهاء لاشتمال الصماء، فيكون النهي عنه مخصوصًا بالنهي عنه في الثوب الواحد.

يقول ابن عبد البر في التمهيد: «هذا الحديث أيضًا بَيِّنٌ مستَغْنٍ عن التفسير بل هو مفسر للبسة الصماء المنهيِّ عنها، وفيه دليل كالنص على النهي عن كشف

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 90 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.