العورة وهو أمر مجتمع عليه لا خلاف فيه والحمد لله» (¬١).
الدليل الثاني:
(ح-٨١٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة،
عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ -عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين: أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد، أو يحتبي بثوب واحد، ليس بينه وبين السماء شيء (¬٢).
[حسن فيما توبع فيه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وكل حرف تفرد به محمد بن عمرو عن أبي سلمة في هذا الحديث ففي النفس منه شيء] (¬٣).
ولم ينفرد محمد بن عمرو بالنهي عن اشتمال الصماء في ثوب واحد، والذي هو موضع الاستدلال فدل على جواز اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب آخر، والله أعلم.
الدليل الثالث:
(ح-٨١٩) ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: