Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 92

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الأول إذا اشتمل الصماء وعليه إزار أو قميص
  10. حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقا اشتمل بثوب واحد أو أكثر

الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب.

وجه الاستدلال:

قوله: (فيبدو أحد شقيه) هذه إشارة إلى علة النهي عن اشتمال الصماء، ولا يبدو أحد شقيه إلا إذا كان اشتماله في ثوب واحد، فدل على جواز الاشتمال إذا كان تحته ثوب يستر شقه، والله أعلم.

جاء في شرح العمدة لابن تيمية نقلًا عن الآمدي: «الأحاديث الصحيحة المفسرة إنما هي في الثوب الواحد، وقد علله في الحديث يبدو أحد شقيه، وهذا مفقود في الثوبين» (¬١).

وقال ابن رجب: «فحاصل ما دلت عليه الأحاديث في لبسه الصماء: هو أن يلبس ثوبًا واحدًا -وهو الرداء- فيشتمل به على بدنه من غير إزار، ثم يضع طرفيه على أحد منكبيه، ويبقى منكبه الآخر، وشقه مكشوفًا، فتبدو عورته منه، وبذلك فسر الصماء أكثر العلماء، ومنهم: سفيان الثوري، وابن وهب، وأحمد، وأبو عبيد، وأكثر العلماء» (¬٢).

وجاء في فتح الباري لابن حجر: «قيل في اشتمال الصماء أن يرمي بطرفي الثوب على شقه الأيسر فيصير جانبه الأيسر مكشوفًا ليس عليه من الغطاء شيء فتنكشف عورته إذا لم يكن عليه ثوب آخر» (¬٣).

الدليل الرابع:

(ح-٨٢٠) ما رواه النسائي من حديث ابن مسعود قال:

نهى رسول الله ﷺ -أن يلبس ثوبًا واحدًا يأخذ بجوانبه فيضعه على منكبه، فتدعى تلك الصماء (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 92 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.