Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 118

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع السادس في احتباء الرجل في ثوب ليس عليه غيره

قال النووي في المجموع: «يجوز القعود متربعًا ومفترشًا ومتوركًا ومحتبيًا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك من هيئات القعود ونحوها ولا كراهة في شيء من ذلك إذا لم يكشف عورته» (¬١).

ولأن المنع ليس لذات اللبسة، وإنما من أجل ما تفضي إليه، فإذا غلب على ظنه أن عورته لا تنكشف فالأصل الجواز.

وقيل: يمنع. وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

• وجه القول بالمنع:

ثبت النهي عن الاحتباء في الثوب الواحد، والأصل في النهي التحريم، ويكفي في التحريم التخوف من كشف العورة، وليس تحقق الكشف؛ لأن قطع المفسدات عن الصلاة واجب، وارتكابها محرم.

[م-٢٨٠] وإن كان عليه سراويل أو قميص فيجوز مطلقًا، وهو مذهب أكثر أهل العلم (¬٣).

• دليل القول بالجواز:

الدليل الأول:

(ح-٨٢٨) ما رواه البخاري من طريق محمد بن فليح، عن أبيه، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: رأيت رسول الله ﷺ -بفناء الكعبة محتبيًا بيده هكذا (¬٤).

الدليل الثاني:

(ح-٨٢٩) ما رواه مسلم من طريق الضحاك، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب مولى ابن عباس،

عن ابن عباس، قال: بِتُّ عند خالتي ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 118 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.