في مصنف ابن أبي شيبة والنسائي (¬١)، وحديث عائشة (¬٢).
فالنهي ورد مقيدًا بالاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فدل على أن النهي ليس لذات الهيئة، وإنما إشارة إلى أن كشف العورة هو علة النهي، والله أعلم (¬٣).
[م-٢٧٩] وإن كان الاحتباء في ثوب واحد ساترًا للعوره:
فقيل: يكره؛ وهو مذهب المالكية، واختلفوا في العلة:
فقيل: لاحتمال انحلال حبوته، فتبدو عورته (¬٤).
وقيل: لما فيه من مخالفة الوضع المسنون في الصلاة (¬٥).
ولا مانع من التعليل بأكثر من علة.
وقيل: يجوز الاحتباء في ثوب واحد إذا لم تنكشف عورته، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٦).