Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 117

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع السادس في احتباء الرجل في ثوب ليس عليه غيره

في مصنف ابن أبي شيبة والنسائي (¬١)، وحديث عائشة (¬٢).

فالنهي ورد مقيدًا بالاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، فدل على أن النهي ليس لذات الهيئة، وإنما إشارة إلى أن كشف العورة هو علة النهي، والله أعلم (¬٣).

[م-٢٧٩] وإن كان الاحتباء في ثوب واحد ساترًا للعوره:

فقيل: يكره؛ وهو مذهب المالكية، واختلفوا في العلة:

فقيل: لاحتمال انحلال حبوته، فتبدو عورته (¬٤).

وقيل: لما فيه من مخالفة الوضع المسنون في الصلاة (¬٥).

ولا مانع من التعليل بأكثر من علة.

وقيل: يجوز الاحتباء في ثوب واحد إذا لم تنكشف عورته، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 117 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.