• الحالة الثانية:
أن يجد ما يستر العورة كاملة فقط أو منكبيه فقط.
فهنا يستر عورته، وحكي إجماعًا (¬١).
لأن ستر العورة آكد من ستر المنكبين بلا خلاف.
ولأن ستر العورة واجب في الصلاة وخارجها، وستر المنكبين مأمور به في الصلاة فقط.
وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستر منكبيه، ويصلي جالسًا (¬٢).
الحالة الثالثة:
أن يجد ما يستر به بعض عورته فقط.
فقيل: يجب عليه أن يستتر بما يجد، وإن قَلَّ، وبه قال جمهور الفقهاء، والحلبي من الحنفية (¬٣).
لظاهر حديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (¬٤).