Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 140

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث الأول في العجز عن ستر كامل العورة

وقال الحنفية: لا يجب ستر أقل من ربع العضو (¬١).

بناء على أصل الحنفية: أن الربع له حكم كل العورة، لا لما دونه.

والصواب الأول؛ ومثله من وجد من الطعام يسيرًا لا يسد رمقه فإنه يجب عليه أكله، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الميتة.

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين الواجد من الماء ما لا يكفيه، فقد رجحت أنه لا يجب عليه استعماله، وهو أحد القولين في المسألة؟

فالجواب: أن المقصود من الطهارة رفع الحدث، وهو لا يتجزأ، وقد انتقل إلى التيمم وهي طهارة بدل كاملة، بخلاف ستر العورة فالمقصود منه الستر، وهو يتجزأ، وإذا لم يستتر بالموجود لم يكن لذلك بدل (¬٢).

فإن أمكن ستر الفرجين قدمهما على غيرهما بلا خلاف.

جاء في حاشية ابن عابدين نقلًا من المعراج: «ولو وجد ما يستر به بعض العورة ستر القبل والدبر بالاتفاق» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 140 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.