Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 141

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث الأول في العجز عن ستر كامل العورة

وجهه: أن الفرجين أغلظ، وكشفهما أفحش، وهما داخلان في حد العورة بلا خلاف خلافًا لغيرهما ففي عورته نزاع مر معك في بابه.

ولأن غيرهما كالحريم والتابع لهما.

فإن لم يَكْفِ إلا أحد الفرجين لزمه ستر أحدهما على قول الجمهور:

قال النووي: «إذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به بلا خلاف لقوله ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة» (¬١).

واختلفوا في أيهما يقدم:

فقيل: يتخير ستر أحدهما؛ لاستوائهما، وهو قول في مذهب المالكية، والشافعية ورواية عن أحمد (¬٢).

قال في الإنصاف: «فإن لم يكفهما جميعًا ستر أيهما شاء بلا نزاع أعلمه، والخلاف إنما هو في الأولوية» (¬٣).

ولعل نفي الخلاف يقصد به في المذهب، وأما خارج المذهب فالخلاف محفوظ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر البحث.

وقيل: يقدم ستر الدبر، وهو أحد القولين في مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة (¬٤).

وقال البساطي المالكي: «إنما يقدم الدبر في حالة استوائهما، أما لو صلى وكان خلفه حائط يستر دبره، قدم ستر القبل، أو كان أمامه شجرة تستره، فإنه يستر

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 141 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.