Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 151

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث الثاني في صفة صلاة العاجز عن ستر عورته
  6. الفرع الثاني في صلاة العراة إذا كانوا جماعة

الفرع الثاني في صلاة العراة إذا كانوا جماعة

المدخل إلى المسألة:

• النظر إلى العورات من تحريم الوسائل، فهو محرم لغيره تبيحه الحاجة.

• إذا أحرز العاري جسده عن النظر خارج الصلاة كما لو كان العراة في بيوتهم أو متفرقين لم تجب عليهم الجماعة؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

• إذا سقطت الجماعة لحضور الطعام ومطالبة الدائن سقطت بالعجز عن السترة من باب أولى.

• صلاة الجماعة مختلف في وجوبها، وستر العورة متفق على وجوبها، ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه.

• إذا اجتمع العراة قبل الصلاة لم يتفرقوا لأجل الصلاة، بل تجب عليهم الجماعة؛ لأن الحرز من النظر، وهم في الصلاة أكثر منه وهم خارج الصلاة.

[م-٢٨٣] إذا اجتمع عراة للصلاة فإن كانوا عميًا، أو في ظلمة بحيث لا يرى بعضهم بعضًا صلوا جماعة، وحكي إجماعًا.

قال النووي: «لو كانوا عميًا أو في ظلمة، استحبت لهم الجماعة بلا خلاف» (¬١).

ونص المالكية على أنه يجب عليهم تحصيل الظلام بطفء سراج أو الدخول إلى مكان مظلم إلا لضرورة (¬٢).

بناء على قاعدة: ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب.

وأما إذا كان العراة يرى بعضهم بعضًا، فقد اختلفوا:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 151 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.