فقيل: يصلون فرادى متباعدين، على خلاف بينهم هل ذلك على سبيل الأفضلية، وهو الأصح في مذهب الحنفية والقديم من قول الشافعي.
أو ذلك على سبيل الوجوب وهو مذهب المالكية؟
فإن لم يمكن تفرقهم صلوا جماعة صفًّا واحدًا، واختلفوا في القيام:
فقال الحنفية: يصلون جلوسًا أفضل، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وقدمه ابن جزي في القوانين.
وقال المالكية والشافعية: يصلون قيامًا غَاضِّينَ أبصارَهُم، واختاره عبد الحق وخليل وغيرهما (¬١).