جاء في مختصره: «ومن عجز صلى عريانًا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قيامًا غَاضِّينَ وإمامهم وسطهم» (¬١).
وقال الشافعي في الجديد: الجماعة والانفراد سواء، وهو نص الأم (¬٢).
وقال ابن الماجشون «يصلون جماعة صفًّا واحدًا، وحكى الخراسانيون استحبابه في أحد الأوجه عند الشافعية، وأوجبه الحنابلة في المشهور، إلا أنهم استحبوا صلاتهم جلوسًا بالإيماء، كما مر معك في صلاة العاري منفردًا» (¬٣).
وقال ابن عقيل من الحنابلة: «يصلون جلوسًا وجوبًا» (¬٤).
• دليل من قال: تسقط الجماعة عن العراة:
الدليل الأول:
ستر العورة في الصلاة شرط أو واجب على الأعيان، والصلاة في الجماعة سنة على الكفاية، فترك الجماعة في الصلاة أولى من ترك ستر العورة فيها (¬٥).
وهذا الدليل إنما يأتي على مذهب من يرى صلاة الجماعة سنة، ولا يلزم