Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 163

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث الرابع إذا لم يتمكن العراة أن يصلوا صفا واحدا

قال العمراني في البيان: «إن صلوا جماعة وقف الإمام وسطهم، وكانوا صَفًّا واحدًا؛ لأن ذلك أغض لأبصارهم، فإن لم يمكن إلا صفين صلوا صفين، وغضوا أبصارهم» (¬١).

• ويستدل لهذا القول:

(ح-٨٣٩) بما رواه البخاري في صحيحه من طريق يحيى، عن سفيان، قال: حدثني أبو حازم،

عن سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع النبي ﷺ -عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا. ورواه مسلم (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ -أذن للنساء أن يصلين خلف الرجال، وأمر بتأخير المتابعة من أجل غض البصر عن عورات الرجال، وصف النساء بمنزلة الصف الثاني من الرجال.

• ويناقش:

بأن ما كان يظهر من الرجال ربما يكون أسفل الفخذ من جهة الركبة، فهو ليس عورة في أصح قولي العلماء، وإن اعتبر عورة فهو من العورة المخففة، ولهذا لم يأمر النبي ﷺ -الرجال بتأخير المتابعة وأمر بهذا النساء؛ لأن نظر النساء إلى الرجال، ونظر الرجال إلى النساء أضيق من نظر الجنس الواحد بعضه إلى بعض، والله أعلم.

وقيل: يصلون جماعتين فأكثر، وهذا هو أحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وهو المذهب عندهم (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 163 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.