Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 164

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث الرابع إذا لم يتمكن العراة أن يصلوا صفا واحدا

جاء في كشاف القناع: «فإن كان المكان ضيقًا صلوا جماعتين فأكثر، بحسب ما يتسع له المكان، كالنوعين» (¬١).

• وجه هذا القول:

أن الصلاة صَفًّا واحدًا تجتمع فيها مصلحتان:

الأولى: القيام بفريضة الجماعة؛ لأن الجماعة تحصل باثنين فأكثر.

والثانية: إحراز البصر من النظر إلى عورات المصلين.

ولو صلوا صفوفًا كثيرة غاية ما فيه تكثير الجماعة، وذلك فضيلة، في مقابل الخوف من نظر المتأخر إلى عورة المتقدم، وهو محرم إجماعًا، ولا يمكن إحراز النظر إلا بتغميض البصر، وفيه مشقة لا تخفى، فتفوت فضيلة تكثير الجماعة في مقابل إحراز البصر من النظر المحرم، والله أعلم.

• الراجح:

أن الصلاة صَفًّا واحدًا ولو كثرت الجماعة، أولى من الصلاة جماعة واحدة صفوفًا كثيرة، ولو قيل بأن الترجيح يختلف بين العراة إذا كانوا شبابًا مردًا، وبين الشيوخ الكبار لكان له وجه، وهو وإن لم يقل به أحد لكن يمكن تخريجه على التفريق بين العراة إذا كانوا كلهم رجالًا، أو كان معهم نساء، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 164 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.