Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 168

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث السادس في إعادة صلاة العاري إذا وجد سترة

المبحث السادس في إعادة صلاة العاري إذا وجد سترة

المدخل إلى المسألة:

• الواجبات تسقط بالعجز، والقدرة شرط التكليف.

• ما سقط عن المكلف لا تعاد الصلاة بسببه.

• كل من أدى فرضه امتثالًا لأمر الشارع فقد أدى وظيفة الوقت، فلا تلزمه الإعادة كالمستحاضة؛ ولأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.

• الأصل عدم الإعادة إلا بدليل، ولم يثبت أمر من الشارع للعاري إذا صلى عاجزًا عن ستر العورة أن يعيد صلاته إذا قدر على السترة.

• الأركان تسقط بالعجز ولا يؤمر بالإعادة إذا استطاع، فالشروط المختلف في شرطيتها كستر العورة من باب أولى.

• إذا كانت صلاة العاري صحيحة فلا حاجة للإعادة، وإن كانت فاسدة فلا معنى للأمر بها.

[م-٢٨٧] اختلف الفقهاء في الرجل إذا صلى عاريًا لعدم السترة، هل يعيد الصلاة إذا قدر عليها؟

فقيل: لا يعيد مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وأحد القولين لابن القاسم، من المالكية (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 168 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.