وظاهر كلام الحنفية يفيد أنه لو وجد ثوبًا بعد الصلاة فلا إعادة عليه (¬١). لكن نبَّه ابن نجيم إلى أنه ينبغي أن يفصل بأن يقال: إن كان العذر من قبل الله تعالى لم تجب الإعادة، وإن كان من قبل العبد كما لو غُصِب ثوبه فتجب الإعادة (¬٢).
جاء في مواهب الجليل: «إن لم يجد ثوبًا إلا بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه» (¬٣).
وقال ابن قدامة: «ليس على من صلى في هذه الحال إعادة؛ لأنه شرط من شرائط الصلاة عجز عنه فسقط، كما لو عجز عن استقبال القبلة فصلى إلى غيرها» (¬٤).
وقيل: يعيد مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٥).
وقيل: يعيد في الوقت، فإن خرج فلا إعادة، وجعله المازري هو المذهب عند