المالكية، واعتبره الدردير في الشرح الكبير هو المعتمد، وهو قول ابن القاسم في المدونة (¬١).
وقال الشافعية: يصلي قائمًا يتم الركوع والسجود ولا يعيد، فإن صلى قاعدًا لزمته الإعادة، وهذا مذهب الشافعية (¬٢).
قال السيوطي: «وأما العاري: فالمذهب أنه يتم الركوع والسجود، ولا إعادة عليه وقيل: يومئ، ويعيد» (¬٣).
وقيل: إن كان من قوم عادتهم العري لم تجب الإعادة، وإن كانوا لا يعتادونه فتلزمهم الإعادة، وهو قول ضعيف في مذهب الشافعية (¬٤).
وهذا التفصيل حكاه الخراسانيون وجهًا، وهو مبني على أن العري عذر نادر، فيشترط لسقوط الإعادة أن يكون التعري عادة متكررة حتى يلحق بالأعذار العامة، وأما من يرى أن العري من الأعذار العامة، وهو الراجح في مذهب الشافعية فلا يفصل هذا التفصيل، ولذا قال عنه النووي: وهو شاذ ضعيف والله أعلم (¬٥).
• دليل من قال: لا يعيد:
الدليل الأول:
حكى الإجماعَ أبو حامد الغزالي، ونقله عنه النووي، قال في المجموع: «قال الشيخ أبو حامد: لا يجب عليه الإعادة، ولا أعلم فيه خلافًا. قال النووي: