Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 178

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث السادس في إعادة صلاة العاري إذا وجد سترة
  6. فرع في وجوب شراء ما يستر به عورته

غيرهم على قولهم في وجوب شراء الماء لتحصيل الطهارة من وضوء وغسل، بل إن مسألة ستر العورة أولى بالتحصيل من شراء الماء، ذلك أن ستر العورة يجب في الصلاة وفي خارجها، بخلاف الطهارة من الحدث فلا تجب لغير الصلاة.

ولأن ستر العورة حق لله وحق للناس، فلا يجوز للإنسان أن يخرج في أسواق المسلمين عاريًا، بخلاف طهارة الحدث فهي حق لله خاصة.

ولذلك قال النووي: «لو احتاج إلى شراء الثوب والماء للطهارة، ولم يمكنه إلا أحدهما اشترى الثوب؛ لأنه لا بدل له، ولأنه يدوم» (¬١).

تنبيه: قال الشافعية والحنابلة: الاستئجار بمنزلة الشراء (¬٢)، وهو ظاهر؛ لأن المقصود تحصيل السترة تملكًا للعين أو تملكًا للمنفعة.

[م-٢٨٩] فإن زاد عن ثمن المثل بيعًا أو شراء فاختلفوا:

فقيل: لا يجب عليه الشراء مطلقًا، بل يستحب وبه قال الشافعية (¬٣).

وقيل: إن كانت الزيادة يسيرة بمقدار ما يتغابن به الناس بمثله، ولا تجحف بماله، وجب الشراء، وإن كانت فاحشة لم يجب، وهذا مذهب الحنابلة (¬٤).

وقال به الحنفية في مسألة شراء الماء للوضوء، وهذه المسألة مقيسة عليها، بل هي أولى من شراء الماء للوضوء كما سيأتي بيانه عند الترجيح (¬٥).

قال صاحب الفائق من الحنفية: «ولو قدر بشرائه بثمن مثله لم يذكروه وينبغي

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 178 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.