وقيل: يبني على صلاته مطلقًا، وهو القديم من قولي الشافعي، ووجه في مذهب الحنابلة (¬١).
وهذا إذا أمكنه تناول السترة دون استدبار القبلة، وإلا بطلت.
وقيل: إن انتظر من يناوله إياها لم تبطل؛ وهو قول في مذهب الحنابلة؛ لأنه انتظار واحد كانتظار المسبوق (¬٢).
وقيل: يكمل صلاته عاريًا، وهل يندب إعادتها في الوقت؟ قولان في مذهب المالكية (¬٣).