وقال الدسوقي: «ومحله أيضًا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة … وأما لو تبين فيها فإنها تبطل، ويعيد أبدًا قولًا واحدًا» (¬١).
وقيل: الاستقبال ركن، نص عليه صاحب التلقين من المالكية (¬٢)، ورجحه ابن القاص والقفال، ومال إليه إمام الحرمين (¬٣).
وعده أبو البقاء الشافعي وجهًا ضعيفًا (¬٤).
والفرق بين الشرط والفرض: أن الشرط خارج عن الماهية.
والفرض - ويعبر عنه بالركن- داخل الماهية (¬٥).
وهذا تفريق اصطلاحي، وإلا فالفرض جنس يشمل الواجب والشرط والركن.
وقيل: الاستقبال ليس بركن، ولا شرط، بل واجب مع الذكر فقط، وهو