Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 233

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الأول سقوط الاستقبال بالخوف والعجز

فقيل: لا يعيد أبدًا، وهو مذهب الحنفية والأصح عند الحنابلة (¬١).

لأن قبلة الخائف جهة أمنه، ولأن التوجه شرط في حال الإمكان، وأما في حال الخوف فهو غير مكلف، فجاز أن يتوجه إلى الجهة التي هو سائر فيها، لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

قال في البحر الرائق: «والخائف يصلي إلى أي جهة قدر؛ لأن الاستقبال شرط زائد يسقط عند العجز» (¬٢).

وقيل: تجب الإعادة أبدًا، وهو الأصح في مذهب الشافعية (¬٣).

وتعليل الوجوب؛ لجبر النقص الحاصل بترك الشرط.

وقيل: تستحب الإعادة ما دام في الوقت إن خاف من لِصٍّ أو سبعٍ، وهذا مذهب المالكية (¬٤).

وقد تكلمت فيما سبق عن وجه استحباب الإعادة في الوقت عند المالكية

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 233 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.