وقيل: يصح من غير كراهة، وهو مذهب الحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية.
وقيل: يكره، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وحكاه ابن بشير قولًا في مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (¬١).
جاء في حاشية الشلبي: «أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية وأذان البالغ أفضل» (¬٢).
وقال الشافعي: «ولا أحب أن يؤذن أحد إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ» (¬٣).
فأخذ الشافعية من قول إمامهم: ولا أحب أن يؤذن كراهَةَ أذانه.
قال السيوطي: «في صحة أذانه وجهان: الصحيح، وبه قطع الجمهور: صحته، لكن يكره» (¬٤).
وقيل: لا يؤذن الصبي ولا يقيم إلا أن يكون مع نساء، أو بموضع لا يكون فيه غيره. اختاره أشهب من المالكية (¬٥).