Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 238

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الرابع في اشتراط العدالة لصحة الأذان
  5. المبحث الأول في أذان وإقامة الصبي المميز للبالغين

وقيل: يصح من غير كراهة، وهو مذهب الحنابلة، وظاهر الرواية عند الحنفية.

وقيل: يكره، وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، وحكاه ابن بشير قولًا في مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (¬١).

جاء في حاشية الشلبي: «أذان الصبي العاقل صحيح من غير كراهة في ظاهر الرواية وأذان البالغ أفضل» (¬٢).

وقال الشافعي: «ولا أحب أن يؤذن أحد إلا بعد البلوغ، وإن أذن قبل البلوغ مؤذن أجزأ» (¬٣).

فأخذ الشافعية من قول إمامهم: ولا أحب أن يؤذن كراهَةَ أذانه.

قال السيوطي: «في صحة أذانه وجهان: الصحيح، وبه قطع الجمهور: صحته، لكن يكره» (¬٤).

وقيل: لا يؤذن الصبي ولا يقيم إلا أن يكون مع نساء، أو بموضع لا يكون فيه غيره. اختاره أشهب من المالكية (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 238 (SanadKitab #30064, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.