وقيل: يصح أذان المراهق، وهو رواية عن أحمد (¬١).
وقيل: لا يؤذن مطلقًا، وهو مذهب المدونة، ووجه للشافعية، ورواية ثانية عند الحنابلة (¬٢).
وقيل: يصح إن كان يعتمد في الأذان أو في دخول الوقت على بالغ، اختاره اللخمي من المالكية وبعض الحنابلة (¬٣).
قال الدردير: «لا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه، أو في دخول الوقت على بالغ» (¬٤).
وصحح بعض المالكية صحة أذان الصبي إذا كان يؤذن لنفسه، أو كان أذانه لصبيان مثله (¬٥).