وقيل: يشترط التوجه للقبلة عند السلام أيضًا، وهو وجه مرجوح في مذهب الشافعية (¬١).
هذه أقوال المجتهدين في المسألة، وإليك بيان أدلتهم:
• دليل من قال: يفتتح الصلاة إلى القبلة:
(ح-٨٦٣) استدلوا بما رواه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا ربعي بن عبد الله بن الجارود، حدثني عمرو بن أبي الحجاج، حدثني الجارود بن أبي سبرة،
حدثني أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ -كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه (¬٢).
[حديث غريب لم يَرْوِهِ عن أنس إلا الجارود، ولا عن الجارود إلا عمرو بن أبي الحجاج، ولاعنه إلا ربعي بن عبد الله، وقد روى أنس الصلاة على الراحلة في الصحيحين وليس فيها استقبال القبلة عند الافتتاح، وهو المحفوظ] (¬٣).