Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 270

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر
  7. الفرع الثاني في سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب في الحضر
  8. المسألة الأولى في سقوط الاستقبال خارج المصر

أبي سليمان، قال: حدثنا سعيد بن جبير،

عن ابن عمر ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ -يصلي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] (¬١).

[انفرد بذلك عبد الملك بن أبي سليمان] (¬٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (فَأَيْنَمَا) شرط (تولوا) فعل الشرط. وقوله (فثم وجه الله): جواب الشرط، ومعنى الآية: فأينما توجهوا وجوهكم في صلاتكم فَثَمَّ قبلتكم، وأسماء الشرط من أسماء العموم، فيدخل في عمومه السفر الطويل والقصير، وكون الفعل من النبي ﷺ -وقع، وهو راجع من مكة، وهو من السفر الطويل، لا يقتضي تخصيص عموم الآية؛ لأنه موافق للعام في حكمه، وفرد من أفراده.

• ويناقش:

بأن المفسرين لم يتفقوا على تفسير الآية، وقد أوصلها بعضهم إلى ثمانية أقوال، ونقلت منها أربعة أقوال. هذا أحدها، فارجع لهن إن شئت (¬٣).

الدليل الثالث:

أن النفل أوسع من الفرض، فإذا جاز للمتنفل أن يصلي قاعدًا بلا عذر، والقيام من آكد أركان الصلاة، ومراعاة الركن أولى من مراعاة الشرط، جاز للراكب

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 270 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.