Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 269

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر
  7. الفرع الثاني في سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب في الحضر
  8. المسألة الأولى في سقوط الاستقبال خارج المصر

جاء في تحفة الفقهاء: «وأما صلاة التطوع فإنه تجوز على الدابة كيفما كان الراكب مسافرًا أو غير مسافر بعد أن يكون خارج المصر، وإن كان قادرًا على النزول» (¬١).

وقال مالك: لا يسقط الاستقبال إلا في مسافة يقصر فيها الصلاة، وحكي قولًا ثانيًا للشافعي (¬٢).

• حجة الجمهور:

الدليل الأول:

القياس على التيمم، فالله ﷾ أجاز التيمم في كتابه للمريض والمسافر، بقوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ .. ﴾. إلى قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦].

فإذا جاز التيمم في قصير السفر وطويله جاز التنفل على الدابة كذلك؛ لأنه يقع على كل اسم سفر، وفرق بينه وبين القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثًا لأن تلك الرُّخص تتعلق بالفرض فيحتاط له باشتراط طويل السفر، والتنفل مبني على التخفيف، ولهذا جاز قاعدًا في الحضر مع القدرة على القيام والله أعلم

الدليل الثاني:

(ح-٨٦٤) روى الإمام مسلم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الملك بن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 269 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.