Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 275

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر
  7. الفرع الثاني في سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب في الحضر
  8. المسألة الثانية في سقوط الاستقبال عن المتنفل داخل المصر

وسوف أبحث مسألة الماشي في مسألة مستقلة لهذا لن أعرض أدلة التفريق بين الراكب والماشي في هذا المبحث.

• دليل من قال: يسقط الاستقبال في الحضر مطلقًا للراكب والماشي:

استدلوا بالأدلة المطلقة والعامة التي تقول: إن النبي ﷺ -كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، والماشي مقيس عليه. من هذه النصوص:

الدليل الأول:

(ح-٨٦٥) ما رواه البخاري من طريق هشام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن،

عن جابر قال: كان رسول الله ﷺ -يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة، نزل فاستقبل القبلة (¬١).

وجه الاستدلال:

أن الحديث مطلق، فيشمل السفر والحضر، ولم يستثْنِ إلا الفريضة، فلو كانت النافلة في الحضر مستثناة لذكرها.

• ويعترض:

بأن ابن خزيمة قد رواه في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير به، بلفظ: كنا مع النبي ﷺ -في غزوة، فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل، فاستقبل القبلة (¬٢).

ورواه أحمد عن عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير به، بلفظ: كان رسول الله ﷺ -يصلي على راحلته تطوعًا حيث توجهت به في السفر، فإذا أراد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 275 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.