Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 280

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر
  7. الفرع الثاني في سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب في الحضر
  8. المسألة الثانية في سقوط الاستقبال عن المتنفل داخل المصر

• وأما وجه من قال بتقديم الروايات المطلقة:

هؤلاء استدلوا بعموم الأحاديث التي لم يصرح فيها بذكر السفر، وأن لفظ السفر في بعض الروايات ليس قيدًا، بل هو مفهوم لقب لا دلالة له، وهو ماشٍ على القاعدة التي تقول: لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل منهما (¬١).

ولأن ما نقل من صلاة المصطفى ﷺ -في السفر فهو فرد من أفراده، لا يقتضي تقييدًا ولا تخصيصًا؛ فإذا جاء فرد من أفراد المطلق أو العام بما يوافق العام لم يقتضِ التقييد ولا التخصيص، بل هو جارٍ على وفق العمل بالعام والمطلق، وإنما التقييد لو كان هذا الخاص أو المقيد يخالف العام والمطلق في الحكم فيحتاج إلى إخراجه بالتخصيص والتقييد من حكم العام والمطلق.

ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، [البقرة: ٢٣٨]. لا يقتضي تخصيص الصلاة الوسطى بالمحافظة، فكذلك الشأن في هذه المسألة.

وقد قال ابن حزم: «وقد روينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجهت بهم، وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين ﵃ عمومًا في السفر والحضر» (¬٢).

ولأن النفل أوسع من الفرض، فإذا جاز للمتنفل أن يصلي قاعدًا بلا عذر، والقيام من آكد أركان الصلاة، ومراعاة الركن أولى من مراعاة الشرط، جاز للراكب والماشي التنفل في الحضر، ولو كان داخل المصر.

ولأن ذلك لو كان من أحكام السفر لاختص بالسفر الشرعي الذي يبيح القصر والفطر، وقد ذهب جماهير العلماء إلى جواز التنفل على الدابة للراكب والماشي في مطلق السفر ولو كان قصيرًا لا تقصر فيه الصلاة، ولا يباح به الفطر، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك ﵀.

قال الطبري نقلًا من فتح الباري: «لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك، وعلق

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 280 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.