Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 281

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر
  7. الفرع الثاني في سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب في الحضر
  8. المسألة الثانية في سقوط الاستقبال عن المتنفل داخل المصر

الحافظ: ولم يتفق على ذلك عنه» (¬١).

ولأن العلة في الجواز ليس السفر، وإنما علة الجواز هو التردد ذهابًا وإيابًا راكبًا وماشيًا، وهذا المعنى لا يختلف فيه بين الحاضر والمسافر.

ولأن الحكمة الشرعية في جواز ذلك: هو تيسير تحصيل النوافل على العبد حتى لا ينقطع عن قضاء حوائجه بسبب المحافظة على أوراده وطاعاته، أو يحمله ذلك على ترك التنفل، والحرمان من الاستكثار من الطاعات، وهذا لا فرق فيه بين السفر وغيره، والله أعلم.

• الراجح:

الذي أميل إليه أن الحكم لا يتعلق بالسفر، بل هو من أحكام التنقل، فمن تنقل في سيارته أو تردد ماشيًا في طرق مدينته ذهابًا وإيابًا، وأحب أن يتنفل فله ذلك إذا كان ذلك لا يؤثر على قيادته من حيث الأمان والسلامة؛ لأن الاستقبال ليس أهم من القيام والركوع والسجود، وقد سقطت بالنفل، فسقط القيام بالقعود وسقط الركوع والسجود بالإيماء، فإذا كانت هذه الأركان التي من صلب العبادة، وهي أسها، تسقط بالنفل مطلقًا، فالاستقبال أولى، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 281 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.