Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 282

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر
  7. الفرع الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل الماشي

الفرع الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل الماشي

المدخل إلى المسألة:

• ثبتت الرخصة في المتنفل الراكب، والماشي مقيس عليه؛ لأن علة الرخصة سيره، وليس ركوبه.

• الأصح أن الرخصة تتعدى محلها إذا كانت معللة، فيقاس العفو عن يسير النجاسات بالعفو عن أثر الاستجمار، ويعطى من به سلس البول حكم المستحاضة في إلغاء أثر الحدث، ويحكم بطهارة الفأرة لعلة التطواف قياسًا على الهرة.

[م-٣٠٣] اختلف الفقهاء في سقوط الاستقبال عن الماشي إذا كان يسير إلى جهة يقصدها، ليخرج بذلك من يمشي بلا قصد جهة معينة:

فقيل: لا يصح التنفل ماشيًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة (¬١).

وقيل: يصح. وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 282 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.