Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 302

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث السادس في اشتراط طهارة الدابة لسقوط الاستقبال

المبحث السادس في اشتراط طهارة الدابة لسقوط الاستقبال

المدخل إلى المسألة:

• كانت الحمير والبغال تركب على عهد رسول الله ﷺ، ولا بد أن يصيب الراكبَ شيءٌ من عرقها، ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي ﷺ، وَلَنِقُلَ تَوَقِّي الصحابة لذلك.

• إذا كان السرج الذي يقعد عليه الراكب نجسًا، فإن اعتبار طهارته من اعتبار طهارة بقعة المصلي.

• عموم الأدلة في وجوب طهارة البقعة تشمل الفراش مطلقًا، سواء أكان على الأرض، أم كان على الدابة، وتشمل الفرض كما تشمل النفل.

• الرخصة في الصلاة على الدابة في النفل مقصورة على صحة الصلاة عليها بالإيماء، وترك التوجه إلى القبلة، وليس فيها ما يدل على الترخص بالصلاة على النجاسة.

[م-٣٠٧] الفقهاء مختلفون في طهارة أعيان الحيوان المركوبة:

فهناك من الفقهاء من يقول بطهارة كل حيوان حي، حتى الكلب والخنزير، كالمالكية.

وقريب من قول المالكية مذهب الشافعية، إلا أنهم يستثنون الكلب والخنزير، فيقولون بنجاستهما. وإذا كان الكلب والخنزير من الحيوانات غير المركوبة، فهذا يعني أنهم يلتقون مع المالكية في طهارة كل حيوان مركوب.

وعليه فالمالكية والشافعية لا يناقشون اشتراط طهارة الدابة المركوبة، لطهارتها عندهم، ولكنهم يبحثون وجوب طهارة ما يفرش على الدابة من سرج وركاب،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 302 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.