Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 303

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث السادس في اشتراط طهارة الدابة لسقوط الاستقبال

وهل يكفي طهارة الجزء الذي يجلس عليه، ولو كان الجزء الذي يومئ إليه نجسًا إذا كان لا يباشره؟

هذه المسألة داخلة في مسألة: اشتراط طهارة البقعة التي يصلى عليها، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى دراسة اشتراط الطهارة كشرط مستقل له مباحثه.

وتوقف الحنفية في طهارة الحمار والبغل من الحيوانات المركوبة.

وذهب الحنابلة في المشهور إلى نجاسة الحمار والبغل، وكل حيوان لا يؤكل لحمه إلا الهر وما دونه في الخلقة فطاهر (¬١).

وعليه فالحنفية والحنابلة يبحثون اشتراط طهارة الدابة للصلاة عليها، إذا كان المركوب نجسًا.

والسؤال: أتصح الصلاة فوق الحيوان النجس إذا باشر بدنُ المصلي بدنَ الحيوان النجس، أم أن هذا مما يعفى عنه؛ لقيام الحاجة؟

وهل يكفي أن يضع حائلًا فوق الدابة من سرج وركاب لتصح صلاته على الدابة؟

والخلاف فيه يتنزل على اختلافهم في الأرض النجسة إذا بُسِط عليها ثوب طاهر، هل يمكنه الصلاة فوقها؟

وللفقهاء فيها ثلاثة أقوال، سوف نعرض لها إن شاء الله تعالى عند الكلام على شرط الطهارة (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 303 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.