فإذا عرفنا منزع المسألة عند القوم، نأتي على ذكر خلافهم:
فقيل: لا يشترط طهارة الحيوان، ولا طهارة السرج، ولا الركاب (¬١)، وبه قال أكثر الحنفية، وهو الأصح في مذهبهم، وقال في الخلاصة: إنه ظاهر المذهب (¬٢).
• وجه قول الحنفية:
أن الراكب إذا ترك الركوع والسجود مع إمكانهما على الأرض، جاز ترك الشرط المتعلق بالطهارة؛ لأن الركن أقوى من الشرط.
ويمكن أن يضاف بأن الطهارة من النجاسة مختلف في شرطيتها، بخلاف الركوع والسجود فإنهما جزء من ماهية الصلاة، وهما غاية، والطهارة وسيلة، فإذا سقط المتفق عليه، سقط المختلف عليه من باب أولى.
وقيل: المعتبر طهارة المحل الذي يصلي عليه، نحو سرج وركاب، وهو قول